Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18772

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. حج المرأة ٥٤
  5. حج المرأة الحائض

حج المرأة الحائض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تقوم بمناسك الحج وهي حائض؟ وهل عليها كفارة؟ مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة الحائض يجوز لها أداء مناسك الحج باستثناء الطواف لاشتراط الطهارة له، فإذا تعمدت المرأة الطواف مع الحيض فقد أقدمت على معصية لله تعالى، وعليها المبادرة بالتوبة الصادقة ولا كفارة عليها سوى ذلك.

والطواف ثلاثة أنواع:

طواف القدوم، وتركه لا يترتب عليه دم عند الجمهور خلافا للمالكية. وراجع الفتوى رقم: ٣٦١٦.

طواف الوداع: وهو من واجبات الحج عند الجمهور في حق كل حاج باستثناء المرأة الحائضوالنفساء والمكي، ويترتب على تركه دم كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٦١٦١.

طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج لا يجزئ بدونه، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يجزئ بغير طهارة، ولا يجبر بالدم، وبالتالي، فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها فإن رجعت لبلدها عادت لمكة حتى تقوم به مع السعي، وبعض أهل العلم قال: يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٩٦٤٥، ٧٠٧٢، ١٤٠٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.