Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18783

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. حج المرأة ٥٤
  5. الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي

الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الحج أو الاعتمار بعقد زواج عرفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد مستوفياً جميع الشروط والأركان وعدمت فيه الموانع فهو عقد صحيح، وتسافر المرأة المعقود عليها مع زوجها.

وأما إن لم يكن مستوفياً الأركان والشروط أو وجد مانع من الموانع كأن تكون المرأة ممن لا يحل ابتداء نكاحها، فهو عقد فاسد، ولا تسافر المرأة المعقود عليها مع من عُقِدَ له عليها لأنها ليست زوجة له.

وانظر الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.