Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18786

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. حج المرأة ٥٤
  5. نفقة المحرم على الزوجة

نفقة المحرم على الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد تأدية فريضة الحج، فهل يجوز لزوجي أن يخرج معي كمحرم من مالي الخاص، علما بأن عليه ديناً؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنفقة محرم الزوجة في الحج تكون من مالها في الأصل، قال ابن قدامة في المغني: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة. انتهى.

وقال السرخسي في المبسوط: المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. انتهى، ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٠٦٠، ١٠٠٦٥، ٦٦٩٦.

وبناء على هذا فحج الزوج المذكور صحيح، ولا يلتفت إلى دينه، لأنه خارج عن موضوع الحج هنا، لكن الأفضل أن يستأذن الدائن للسفر خارج بلده الذي يقيم فيه، وانظر الفتوى رقم: ١١٦٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.