Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18817

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حكم من مات ولم يحج

حكم من مات ولم يحج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من مات ولم يحج؟ فهل يعد كافراً أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات قبل أداء الحج لا يكون كافراً بذلك إذا لم يكن منكراً وجوبه، ولكنه إذا توفرت لديه الاستطاعة فهوآثم لتفريطه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٤٠٩٠٦، ورقم: ١٢٦٦٤.

ويجب إخراج أجرة من يحج نيابة عنه من تركته قبل قسمتها على القول الراجح، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

وإن من مات قبل الاستطاعة فلا إثم عليه ولا يجب على غيره أن يحج نيابة عنه، ومن حج عنه تطوعاً حصل للميت ثواب الحج، واختلف أهل العلم، هل يحصل مثل ذلك للنائب أم لا؟ كما سبق في الفتوى رقم: ١٠٣١٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18817 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.