Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18851

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حكم الحج باسم شخص آخر

حكم الحج باسم شخص آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أحج باسم أختي المعاقة، علما بأنني قد حججت فريضتي ولكن أتمنى أن أحج مرة أخرى ولا أستطيع أخذ موافقة أختي لأنها معاقة عقليا وجسديا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمسلم أن يستعير اسم شخص ليحج به تطوعاً ولو وافق الشخص صاحب الاسم المعار، لما في ذلك من التزوير الذي هو من أعظم الكبائر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائلة أن تحج باسم أختها ولو افترضنا أن أختها وافقت وأن موافقتها معتبرة لما يترتب على ذلك من الكذب وشهادة الزور اللذين هما من كبائر الذنوب، وقد ورد التحذير الشديد من شهادة الزور.

فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.

وإذا أرادت أن تحج مرة أخرى فلتصبر حتى تجد وسيلة مشروعة لذلك، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧٨٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18851 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.