Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18863

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. مدى وجوب دفع الزوج أو غيره نفقات الحج

مدى وجوب دفع الزوج أو غيره نفقات الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة زوجها رافض للنفقة عليها لأداء فريضة الحج بحجة أن الزوج غير ملزم بذلك، فهل أهل المرأة (أب أو أخ) إذا كانوا أغنياء ملزمون بنفقة الحج عليها، وإذا رفض أهلها ذلك فهل لها الحق في رفع شكوى ضدهم لأداء فريضة الحج، فأفتونا مشكورين ومأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

نفقة الزوجة لأداء الحج عليها، ولا تجب على زوجها ولا غيره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج لا يجب عليه إحجاج زوجته، وكذلك أبوها أو أخوها أو غيرهم لا يجب عليهم ذلك، وبالتالي فإذا رفض الجميع إعطاءها ما تحج به فلا يحق لها الشكوى إلى ولي الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٠٦٥.

مع التنبيه على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا بعد توفر الاستطاعة لأدائه والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٢٦٦٤.

ومن الاستطاعة بالنسبة لها وجود محرم أو رفقة مأمونة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18863 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.