Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18878

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. تأجير من ليس بمحرم ليحج على أنه محرم

تأجير من ليس بمحرم ليحج على أنه محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

هناك مسألة شائعة في الحج وهي تأجير المحرم للمرأة الحاجة، وللعلم فإنه ليس محرما شرعيا، بل تستأجره النساء أيام الحج فقط، ولتتمكن من تأدية فريضة الحج، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص المستأجر ليس بمحرم لتلك المرأة التي يريد السفر معها فهذا لا يجوز لاشتماله على كذب وزور، وقد حذر رسول الله ﷺ من قول الزور وشهادة الزور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢١٣٣٧.

وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الحالة، ولا يجوز للرجل المذكور تملك تلك الأجرة ولا الانتفاع بها، بل يردها إلى من أخذها منه، وسفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم محل خلاف بين أهل العلم، تقدم تفصيل مذاهبهم في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم بشرط وجود رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان ووسيلة السفر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.