Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18885

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حلف أن يطلقها إن ذهبت للحج

حلف أن يطلقها إن ذهبت للحج

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي حلف لئن خرجت للحج ليطلقني، علما بأني بلغت من العمر فوق الستين وأني لم أحج سابقا فهل أطيعه أم أخالفه؟ وما العمل؟

ولكم مني جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج ركن من أركان الإسلام ولا بد من الإتيان به على القادر عليه، ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إليه.

وعليه، فالواجب عليك الذهاب إلى أداء هذا الركن وعدم طاعة الزوج في منعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن طلقك بسبب ذهابك فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿الطلاق: ٢-٣﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18885 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.