Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18910

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حكم دفع أجرة حملة الحج على أقساط

حكم دفع أجرة حملة الحج على أقساط

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت الحج هذا العام وقرأت بجريدة الشرق اسم حملتين للحج والعمرة ضمن مهرجان الشرق للأقساط لمدة ١٢ شهر دون فوائد، وذلك بالتعاون مع تسهيلات إحدى إدارات بنك قطر الدولي الإسلامي على أن يتم خصم المبلغ من حسابي بالبنك بعد أن ازودهم بكشف حساب ٦ شهور وبطاقة العمل والبطاقة الشخصية يرجى الإفادة عن صحة هذا شرعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من أن يحج أو يعتمر الشخص عن طريق حملة ما على أن يتم تسديد أجرة الحملة بالأقساط إذا كان ذلك يتم بدون فوائد على القرض، وراجع بهذا الخصوص، الفتوى رقم: ٧٠٩٠، والفتوى رقم: ١٨٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18910 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.