Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18914

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. شروط وجوب الحج على الأعمى

شروط وجوب الحج على الأعمى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على الشخص الضرير المستطيع مادياً الحج، وهل يعتبر مستطيعاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الأعمى إذا كان متصفا بالاستطاعة البدنية على أداء مناسك الحج، وله من المال ما يكفي لذلك، ووجد قائداً ولو بأجرة وجب عليه الحج بنفسه، ولا تحق له الاستنابة فيه، قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا: إن وجد للأعمى زاد وراحلة ومن يقوده ويهديه عند النزول، ويركبه وينزله، وقدر على الثبوت على الراحلة بلا مشقة لزمه الحج، وكذلك مقطوع اليدين والرجلين، ولا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما والحالة هذه. انتهى.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن: لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولاً فيحصل له وصف الاستطاعة، كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها. انتهى.

ولا شك أن وسائل المواصلات للحج أصبحت سهلة الآن مقارنة بالوسائل المستعملة قديماً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18914 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.