Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18923

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. اقترض بفائدة ليحج ما حكم حجه؟

اقترض بفائدة ليحج ما حكم حجه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلدنا بعض من يريد الحج وليس عنده النفقات الكافية، فإنه يقوم بدفع نفقات الحج له شخص موسر، ويشترط الموسر أن يسدد له بعد الحج آجلا مبلغا أكثر من المدفوع أولا، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يصح الحج بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وجوب الحج معلق بالاستطاعة، فمن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه البحث عن نفقته ولا الاقتراض من أجله، بل ولا السعي في طلب تحصيلها بالطريق المشروع، فضلا عن طلب ذلك عن طريق الربا الذي هو محادة لله ورسوله، إذا ثبت هذا فإن من يقترض بفائدة ليحصل نفقة الحج، فهو آثم ومعين على أكل الربا، ومن وقع منه ذلك فتجب عليه التوبة منه، وأما الحج فهو صحيح.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى:

٧٠٩٠، ٤٥٤٦، ٧٣٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.