Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18932

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. مات زوجها وعليه دين وتريد الحج

مات زوجها وعليه دين وتريد الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فأن والدي توفي الله يرحمه وله دين لخالي تقريبا ثلاثة ملايين ريال يمني ونحن الآن نقسط الدين شهريا

ووالدتي تريد أن تذهب إلى الحج

فهل يصح حجها ونحن علينا دين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت نفقة حج الوالدة ستكون مما تركه والدكم من تركة، فلا يجوز الحج، لأن الواجب المبادرة إلى قضاء دين الميت من تركته قبل أن يأخذ الورثة حقهم؛ لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. إلا أن يهب لها خالكم قيمة قسط أو أكثر أو أقل بما يفي بتكاليف حجها أو يعين عليها ويسقط ذلك مما على أبيكم.

علماً بأنه لا يجب عليها الحج في هذه الحالة لأنها غير مستطيعة، وإن كانت نفقة الحج من مالها أو مالكم الخاص فلا حرج في الحج، بل يجب إذا توفرت في حقها شروط وجوب الحج من الاستطاعة المالية والبدنية ووجود المحرم وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18932 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.