Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18945

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. الحج مقدم على تزويج الابن

الحج مقدم على تزويج الابن

[السُّؤَالُ]

ـ[-أب له مال يكفيه لأداء مناسك الحج وله ولد فقير في سن الزواج، هل يؤدي الفريضة أم يزوج ولده؟ ,شكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان لأبيك مال يستطيع به أداء فريضة الحج، فالواجب عليه هو المبادرة بأداء هذه الفريضة قبل فوات الأوان، ولا يجوز له أن يؤخر أمراً واجباً عليه، بل هو ركن ركين من أركان دينه، من أجل أن يزوج ابنه، فتزويجه لابنه غير واجب عليه أصلا.

وراجع الجوابين رقم: ٢٢٧٦ ٦٥٤٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18945 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.