Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18952

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. الحج لا يسقط في هذه الحالة

الحج لا يسقط في هذه الحالة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد

جمعت أمي كمية من المال ونوت أن تتوجه إلى البقاع المقدسة وقد وقعت لابنتها المتزوجة مشكلة مع زوجها ووالدي زوجها وأصبحت مهددة بالطلاق وقد تدخلت أمي واشترت لابنتها سكنا بالمال الذي كانت متوجهة به إلى البقاع المقدسة ورجعت المياه إلى مجاريها وفرح الزوجان بالسكن السؤال هل تتوجه أمي إلى البقاع المقدسة أم حجها في ابنتها كاف وأعلمكم ليس لها مال زيادة = وشكرا=]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان يجب على أمك أن تذهب إلى الحج لأنها أصبحت مستطيعة، والحج يجب على المستطيع فوراً على الراجح من قولي أهل العلم. وشراؤها لمسكن لابنتها لا يجب عليها، وإنما هو من باب الإحسان، وبما أن الأمر قد وقع، فإن الإثم عن أمك مرتفع إذا كانت جاهلة بهذا الحكم، وما فعلته لا يعتبر حجاً، بل يجب عليها الذهاب إلى الحج متى توفرت لديها الاستطاعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.