Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18968

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. حكم طلب المساعدة ليحج عن أمه الميتة

حكم طلب المساعدة ليحج عن أمه الميتة

[السُّؤَالُ]

ـ[براً بوالدتي المتوفاة قبل ثلاثة أسابيع وأود أن أحج عنها ـ إن شاء الله ـ هذا العام، حيث إنها لم تحج في حياتها رغم محاولاتها الكثيرة في السنين الماضية.

وبالنسبة لي فقد أديت مناسك الحج قبل خمس سنوات ـ والحمد لله ـ والمعضلة الوحيدة: هي أنني من ذوي الدخل المنخفض ولي زوجة وخمسة أولاد ـ والحمد لله ـ ولديهم ما يكفيهم فترة غيابي لرحلة الحج ـ أي هناك ما يكفيهم من مال وطعام فترة غيابي عنهم ـ وسؤالي: هل يجوز أن أقترض ـ وبدون ربا ـ تكاليف الحج من أحد الأصدقاء ثم أسددها له بالتقسيط بعد عودتي ـ إن شاء الله؟

والسؤال الثاني: هل يمكنني طلب مساعدة من إخواني وأخواتي وأصدقائي لتسديد تكاليف الحج؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك برك بأمك ونسأله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأما اقتراضك لتحج عنها فجائز إذا كنت ترجو الوفاء، وأنت مأجورعلى ذلك ـ إن شاء الله ـ ولكن ذلك لا يجب عليك ولا على إخوتك إذا كانت أمك لم تخلف من التركة ما يمكن أن يحج به عنها، وانظر الفتويين رقم: ٧٠٩٠، ورقم: ٢٩٥٠٧، ولو حثثت إخوانك على البذل من مالهم لأجل الحج عن أمك لينالوا ثواب البر بها كان ذلك أمرا حسنا.

وأما سؤالك الناس وطلب المساعدة منهم في تحصيل تكاليف الحج عن أمك فلا نرى لك ذلك، فإذا لم يف مالك ومال إخوتك بتكاليف الحج فلا تعرض نفسك لذل المسألة فإنها مذمومة، وقد دلت النصوص الكثيرة على المنع منها وعلى مدح تاركها، وقد بايع النبي ﷺ أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط سوطه فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: لقبيصة بن مخارق الهلالي: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ـ يَا قَبِيصَةُ ـ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18968 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.