Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18971

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة

حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للشخص التبرع بمال لمن يقوم بأداء العمرة وهو مثاب على ذلك، ولا يشترط في صحة العمرة أن تكون من مال المعتمر ولا أن تكون له الاستطاعة المالية على أدائها، ومثلها الحج في هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٨٤٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18971 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.