Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18975

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. حكم استفادة الزوج من مال زوجته في الحج

حكم استفادة الزوج من مال زوجته في الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أقوم بأداء فريضة الحج بأخذ جزء من أموال زوجتي بموافقتها لاستكمال المبلغ المطلوب؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع من استفادة الزوج من مال زوجته في الحج إذا طابت به نفسها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الواجب في الحج أن يكون من مال حلال، لما ورد في الحديث الشريف من قوله ﷺ: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. رواه مسلم.

ومال الغير، سواء كان زوجة أو غيرها لا يحل إلا بطيب نفس مالكه، لعموم قوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم.

وعليه؛ فإذا طابت نفس زوجتك بجزء من مالها لاستكمال المبلغ المطلوب للحج فليس عليك حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.