Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18985

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات

حكم الحج بنفقة مكتسبة من إحدى المسابقات

[السُّؤَالُ]

ـ[انتشر عندنا مؤخرا نوعان من أنواع الحج، أو طريقتان الأولى حج المسابقات بمعنى أن يفوز الشخص في مسابقة ثقافية أو خلافه فيذهب للحج كجائزة له دونما تكبد أي مصاريف، الثانية خدمة الحجاج كأن يدفع مبلغاً زهيداً جدا ويخرج بصفة جزار أو حلاق أو حارس وخلافه لا بصفة حاج بيت الله

ومن هناك يخرج خلسة لأداء المناسك

فما حكم هذين الحجين في الطريقتين الأولى والثانية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحاً من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، فراجع فيه ذات الرقم: ١١٦٠٤، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.

وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجراً عند الله.

وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذباً فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وقد كنا أجبنا عنها من قبل فراجع فيها الفتوى رقم: ٧٠٢٥، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18985 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.