Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19008

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاقتراض للحج ١٩
  5. الاقتراض لمساعدة الأبوين في العمرة

الاقتراض لمساعدة الأبوين في العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف رأي الدين في أن يستلف رجل نقودا لكي يبعث أباه وأمه عمرة مع العلم أنه مستلف قبل ذلك لزواجه ولم يسدده لضيق اليد ويريد أن يستلف مرة أخرى فهل يجوز ذلك.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن بر الوالدين عظيم عند الله تعالى، ومن برهما إعانتهما على القيام بأوامر الله كالحج والعمرة وغيرهما من العبادات.

ولكن مساعدة الأبوين في العمرة ونحوها يدخل في باب المستحبات، وأما قضاء الدين فإنه من باب الواجباب. ولا شك في أن الواجب مقدم على المستحب.

ثم إن أمر الدَّين عظيم عند الله، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.

وعليه، فبما أنك ذكرت أن عليك دينا ولم تسدده بعدُ لضيق ذات اليد، فإنه لا يجوز لك الاستدانة في عمرة أبويك، وإنما الواجب عليك هو أن تبذل كل ما في وسعك لتقضي الدين الذي عليك أولا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.