Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19010

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاقتراض للحج ١٩
  5. يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب

يجوز الاقتراض للحج والعمرة ولا يجب

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: عمرة بالتقسيط البنكي

نظرا للوضع الاقتصادي السيء وتشجيعا لحث الناس لتأدية مناسك العمرة فإننا بصدد تسويق برامج عمرة عن طريق البنك بطريق الأقساط الشهرية دون تحميل المعتمر أي فائدة بنكية علما بأننا شركة تقدم خدمات أداء مناسك العمرة في فلسطين وإذا كان الجواب غير مسموح. أرجو تزويدنا بالطريقة الأفضل والمثلى في تنفيذ هذا النوع من البرامج

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب البحث عن نفقة العمرة ولا الحج، ولا يجب الاقتراض لهذا الغرض، وإنما الواجب على المسلم أنه إذا ملك مالا يكفي لنفقة الحج أو العمرة زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر إلى بيت الله الحرام، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.

فالاقتراض للحج أو غيره -مما لا يجب له الاقتراض- جائز إذا كان المقترض يعلم من نفسه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.

والحاصل أنه لا حرج على من اقترض قرضا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.