Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19014

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاقتراض للحج ١٩
  5. لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة

لا حرج في الاقتراض لأداء الحج أو العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اقتراض مبلغ لكن بدون فوائد (مثال اقتراض مبلغ على المؤسسة التي أعمل فيها ثم ينزع عن طريق أقساط في شهر) وذلك لأداء مناسك العمرة ومبلغ يكون عبارة عن متمم لجميع المصاريف يعني هناك مبلغ ملكي الذي أساهم به؟

أشكركم وجزاكم الله خيرا على العمل الذي تقومون به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اقترض مبلغاً من المال لأداء الحج أو العمرة فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وحجه وعمرته صحيحتان، ويرجى أن ييسر الله له السداد، بشرط أن يكون القرض حسناً (أي بدون فوائد ربوية) ، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٧٠٩٠، ولمعرفة حكم من حج وعليه دين فلتراجع الفتوى رقم: ٥٦١١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.