Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19016

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاقتراض للحج ١٩
  5. لا بأس بالاقتراض لإعانة الوالد على أداء الحج

لا بأس بالاقتراض لإعانة الوالد على أداء الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل أريد أداء فريضة الحج إن شاء الله تعالى

وقد يسر الله لي ان ادبر مصاريف الحج التي تكفيني أنا؟ ولكن والدي سيحج معي وساألتقي به في بيت الله كوني أنا مغترب وقد طلب مني مصاريف الحج وأنا ليس بوسعي أن اقول لة لا أو ما عندي فهل بإمكاني أن أقترض مالاً من أي شخص لألبي طلبه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك أن تقترض قرضا حسناً لتعين والدك في أداء فريضة الحج، فإن ذلك من البر به والإحسان إليه، ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ١٢٨٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.