Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19024

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج من المال الحرام ٣٤
  5. حكم دفع الفوائد لفقير ليحج

حكم دفع الفوائد لفقير ليحج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب الفتوى رقم:١٢٠٨٣٤، سؤالي هو:هل يجوز لي أن أنفق من تلك الأرباح على خالتي التي تنوي الحج هذا العام؟ وهى ليس لديها أبناء ينفقون عليها ولديها مبلغ من المال ولكن لا يكفى لرسوم الحج، فهل يجوز أن أكمل لها رسوم الحج من هذه الأرباح؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز أن أساعدها على أداء الفريضة من زكاة أموالي الأخرى.أفيدوني؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن مصرف المال الحرام ـ ومنه فوائد البنوك ـ مصالح المسلمين العامة أو يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين قال الغزالي ﵀: وان كان -أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء انتهى.

وعليه؛ فليس لك أن تدفع إليها هذه الفوائد المحرمة لأن هذه الفوائد إنما تصرف في مصالح المسلمين وتدفع كذلك إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، وليس دفع المال إلى خالتك لتحج به من هذا الباب، وأما دفعك من مال الزكاة إليها لهذا الغرض فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف ورجحنا المنع وهو مذهب الجمهور في الفتوى رقم: ١٢١٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.