Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19033

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج من المال الحرام ٣٤
  5. العمرة والحج بمال الأسهم التي لم تزكى

العمرة والحج بمال الأسهم التي لم تزكى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي العمرة أو الحج بمال المضاربة بالأسهم علما أن النقود لم يمر عليها الحول؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الحج بمال الأسهم إذا كانت حلالا سواء حال عليها الحول أم لا، إلا أنه إذا حال عليها الحول وجب إخراج زكاته ثم الحج من الباقي.

وأما إذا كانت هذه الأسهم حراما فلا يجوز لك الحج من أرباحها لأنها محرمة غير مملوكة لك، بل ذهب الإمام أحمد ﵀ إلى بطلان الحج بالمال الحرام لقوله ﷺ: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم

وإذا بعتها وتخلصت من أرباحها وبقي لك رأس مالك فلك أن تحج به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.