حكم الحج بالمال الحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[في إحدى الجرائد قرأت رداً على سؤال لم يعجبني حول قيام المرء بتأدية فريضة الحج بمال حرام. فرد عليه الأستاذ الدكتور الشيخ بالآتي: نحكم بأن أداء المرء للفريضة صحيح ويحاسبه ربه بما يشاء على المال الحرام ومسألة القبول فهي شأن من شؤون الله ﷿.. وقد أدهشتنا الإجابة وذلك لأن المبدأ أن المال حرام.. أم أن الدكتور قد أجاب إجابة صحيحة؟؟ أفيدونا أفادكم الله وأطال الله في أعماركم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمهور على إجزاء الحج بالمال الحرام، مع إثم صاحبه ونقصان أجره، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزائه لقوله ﷺ: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ محرم ١٤٢٢