Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19103

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. هيأ مالا للحج فصرفه للجهاد.. هل يجب أن يحج عنه بعد موته

هيأ مالا للحج فصرفه للجهاد.. هل يجب أن يحج عنه بعد موته

[السُّؤَالُ]

ـ[أعد العدة للحج، وقامت الثورة التحريرية فانضم إليها، وصرف ماله من أجلها واستشهد سنة ١٩٥٦

هل يجب على ابنته أن تؤدي هذا الواجب -الحج- نيابة عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المقرر عند أهل العلم أن الجهاد إذا تعين قدم على غيره، وهو مقدم على وفاء الدين الذي هو مقدم على الحج، فتقديمه على الحج أولى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: مِنْ الْوَاجِبَاتِ مَا يُقَدَّمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَنَفَقَةِ النَّفْسِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الْفَقِيرِ، وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ وَفَاءُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ كَالْعِبَادَاتِ مِنْ الْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ، وَمِنْهَا مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا طُولِبَ بِهِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَإِنْ كَانَ الْجِهَادُ الْمُتَعَيِّنُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ كَمَا إذَا حَضَرَهُ الْعَدُوُّ، أَوْ حَضَرَ الصَّفَّ قُدِّمَ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى.

وعليه؛ فإن كان هذا الرجل قد أنفق ماله في الجهاد المتعين فقد أصاب ﵀ ولا يلزم أن يحج عنه بعد موته، لأن الحج لم يجب عليه، ولا ينافي هذا أن الحج عنه تطوعا مشروع ومندوب إليه كما بينا في الفتوى رقم: ٢٦٤٩٨.

فلو حجت عنه ابنته تطوعا -والحال هذه- كان ذلك حسنا، وأما إن كان الجهاد غير متعين كجهاد الطلب فإنه لا يقدم على الحج الواجب، وكذا لو كان هذا الرجل قد أخر الحج مدة قبل أن يتعين الجهاد مع قدرته على الحج فهو مفرط بذلك، إذ الراجح أن الحج واجب على الفور وهو قول الجمهور.

وعلى هذا فيجب أن يحج عنه من تركته -إن وجدت- ولا تبرأ ذمته إلا بالحج عنه على الراجح من قولي العلماء، وانظر الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19103 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.