Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19120

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. الاعتمار عن الميت

الاعتمار عن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي والد أبي قبل أن يولد أبي ببضع شهور، وتولى تربية أبي عمه، وعندما أتيت إلى الدنيا لم أجد جداً لي غيره (عم أبي) وقد توفي منذ بضعة أيام وأريد أن أؤدي له عمرة فهل يجوز علما بأنه لم يؤد هذه الفريضة من قبل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن ثواب الدعاء والصدقة يصلُ إلى الميت، واختلفوا فيما عدا ذلك، والراجح أنه يصح الاعتمار عن الميت سواء كان قد أدى العمرة المفروضة أم لا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٩٦٧٣.

وعليه؛ فلا حرج إن شاء الله في أن تعتمر عن عم أبيك إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك.. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19120 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.