Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19132

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حكم النيابة في الحج عمن مات شنقا

حكم النيابة في الحج عمن مات شنقا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحج عن شخص متوفى شنقاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد أن الشخص المتوفى شنق نفسه فهذا يعتبر منتحراً، والانتحار جريمة شنيعة توعد الله صاحبها، ولكنه إذا كان مات على الإسلام يشرع الحج عنه، بل يجب إذا كان اقتدر على الحج ولم يحج وترك مالاً يمكن أن يحج عنه به، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح، وقال الأحناف والمالكية لا يجب الحج عنه، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٦٧١، ٩٥٠٥٥، ١٠١٧٧، ١٠١٤٣٦، ٥٧٤٩٧، ٤٧٨٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19132 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.