Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19134

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. من حج عن نفسه بأي وسيلة يمكنه الحج عن غيره

من حج عن نفسه بأي وسيلة يمكنه الحج عن غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي رغبة في الحج عن والدي الذي توفي ولم يبلغ سن الأربعين، وكان قد سبق لي الحج مع زوجي وحينها حالتنا المادية كانت ضيقة فسافرنا في حملة خيرية وحالياً أتمنى أن أحج عن نفسي ومن راتبي وفي نفس الوقت أريد أن أحج عن والدي، سؤالي: هل يعتبر حجي مع الحملة الخيرية يحسب لي حجا كاملا ولا داعي للحج مرة أخرى، أم أحج هذه المرة لي والمرة القادمة بإذن الله لوالدي،، مع العلم أني اعتمرت له عمرتان في رمضان الفائت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج في الحملة الخيرية يجزئ عن حجة الإسلام مثل الحج في غيرها إذا لم يحصل فيه ما يفسده، وعلى هذا فالسائلة تعتبر قد أدت فريضة الحج عن نفسها، ولا مانع من أن تحج عن أبيها هذا العام، أو تحج عن نفسها وتهب ثواب أجر الحج لوالدها المتوفى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٧٠٤، والفتوى رقم: ٦٢٦٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.