Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19146

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حج الأجنبي عن الميت وحج أكثر من شخص عنه في سنة

حج الأجنبي عن الميت وحج أكثر من شخص عنه في سنة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز في الحج البدل عن الميت أن يكون الشخص غريبا أو يجب أن يكون من أهله، وهل يجوز أن يحج عنه شخصان في نفس السنة أي من طرف أهله ومن طرف عائلته (أمه وإخوته) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٠١٧٧ بيان مذاهب أهل العلم حول الحج عن الميت، وقد ذكرنا أن الراجح وجوب الحج عنه من تركته إذا مات بعد وجوب الحج عليه، وإن كان لم يجب قبل موته فلا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه، ومن فعل ذلك تطوعاً ففيه أجر ومثوبة للميت ولمن حج نيابة عنه، ولا يجب أن يكون النائب عن الميت من أهله أو قرابته فلو حج عنه شخص أجنبي عنه حصل له ثواب الحج، لكن لا بد أن يكون النائب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه، ويجوز أن يحج عن الميت شخصان أو أكثر في سنة واحدة من أهله أو غيرهم بل ذلك فيه مزيد أجر ومثوبة، ففي المبسوط للسرخسي: فإن أوصى أن يحج عنه بألف درهم فبلغت حججاً فالوصي بالخيار إن شاء دفع كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالاً في سنة واحدة وهو أفضل، وفي ذلك الوصي بالخيار بين التقديم والتأخير، والتعجيل أفضل، لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الموصي وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: ٩٤٩٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.