Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19165

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. تقديم العمرة عن الأب على العمرة عن النفس

تقديم العمرة عن الأب على العمرة عن النفس

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بخصوص العمرة؟ أود أن أقوم بالاعتمار لوالدي المتوفى؟ فهل أبدأ العمرة لي أم لوالدي؟

علماً بأننا الاثنين قد قمنا بالاعتمار من سابق.

هذا ولكم جزيل الشكر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ما دامت الأخت السائلة قد اعتمرت عن نفسها فإن لها أن تعتمر عن والدها المتوفى، ولها في هذه الحالة أن تقدم أي العمرتين شاءت كما سبق في الفتوى رقم: ٢٧٦٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19165 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.