Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19168

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حكم أداء امرأة العمرة عن أجنبي عنها

حكم أداء امرأة العمرة عن أجنبي عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي, كنت أحب أحد أقاربي (كان الشعور متبادلا) , لم يحصل بيننا أي أمر محرم شرعا, لا جلسات ولا مكالمات هاتفية ولا أي أمر آخر, انتهى الأمر بوفاته في حادث سيارة قبل أن يحصل بيننا أي ارتباط رسمي, سؤالي هو: أنني بعد وفاته وعلى فترات كنت أتصدق عنه, وأدعو له دائما، والآن أنوي أن أعتمر عنه (طلبت من أخي أن يعتمر عنه -دفعا للحرج عني- فلم يفعل لظرف ما) , فهل هذا جائز، وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي، وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر، أم أن علي الامتناع عن هذا، أشعر أن هذا جزء من الوفاء له لأنه لم يجرني إلى معصية بل كان حريصا جداً على نقاء ما كان بيننا ﵀ أفيدوني؟ جزيتم خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن ييسر لك زوجاً خيراً منه ذا خلق ودين، فقد يحب المرء شيئاً يكون الخير في غيره لقصوره وجهله، كما قال الله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢١٦﴾ ، ولا حرج عليك في الدعاء له والصدقة عنه والاعتمار عنه إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك ولم يكن هو قد اعتمر عن نفسه، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (وللأجنبي أن يحج) حجة الإسلام، وكذا عمرته، وحجة النذر وعمرته (عن الميت) من مال نفسه وإن لم تجب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته (بغير إذنه في الأصح) . انتهى.

وقولك (وهل هناك فرق في الحكم إن كنت أعتمر بمالي أو مال أبي؟) فالجواب: نعم، وهو أنه لا يجوز لك الأخذ من مال أبيك للعمرة عنه إلا بإذنه، فإن أذن لك بذلك جاز وإلا فلا.

وقولك (وهل يجوز لي أن أستمر في الصدقة والدعاء له إن قدر لي الارتباط بشخص آخر؟ أم أن علي الامتناع عن هذا؟) فالجواب: أنه لا مانع من الاستمرار في ذلك، ولكن ذلك لا يكون ظاهراً يعلم به الزوج، فإن ذلك يغضبه وقد يورث الفرقة بينكما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.