Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19181

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حكم النيابة عن الوالدين في حجة واحدة

حكم النيابة عن الوالدين في حجة واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أحج عن أبي وأمي مرة واحدة؟ وكيف ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك وأمك كل منهما قد مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط الوجوب في حقه، فالراجح من كلام أهل العلم أنه يخرج من تركة كل منهما أجرة لمن يحج نيابة عنه وجوباً، لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، وراجع الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

أما إذا كانا قد ماتا أو أحدهما قبل وجوب الحج فلا يجب الحج عن الميت قبل أن تتوفر فيه شروط الوجوب.

ولا يجب على الابن أن يحج عن والديه أو أحدهما، فإن فعل ذلك تطوعاً منه فله أجر عظيم، ويشترط في كلتا الحالتين أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

ومن أراد الحج عن والديه فلا يصح تشريكهما في حجة واحدة، لأن العبادة المطلوبة من كل شخص بعينه لا يصح التشريك فيها، كما في الفتوى رقم: ١٠٠٧٨.

ولكن لك أن تحج أو تعتمر لنفسك وتهب ثواب ذلك لهما.

أما إذا كان والداك حيين أو أحدهما، فإن النيابة في الحج عن الحي لا تجزئ إلا إذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله، كما في الفتوى رقم: ٤٣٦٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.