Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19183

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. الإنابة في الحج تجزئ في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله

الإنابة في الحج تجزئ في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعمل في دولة قطر وقد تمنيت الذهاب إلى الحج هذه السنة ألا أنني لا أستطيع وذلك بسبب عدم انتهاء إجراءات الإقامة فهل أعتبر ممن حبسهم العذر؟ وبالتالي هل أستطيع توكيل من ينوب عني لأداء الحج؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت مثاب إن شاء الله تعالى على نيتك الطيبة، وتحصل على الأجر ما دمت قد منعك مانع من الذهاب إلى هذه الطاعة العظيمة، وراجع الأدلة على هذا في الفتوى رقم: ٣٢٠٢٧.

ولا يجزئك توكيل من ينوب عنك في أداء فريضة الحج، لأنك قادر على أدائه، والتوكيل إنما يجزئ في حق العاجز عجزاً لا يرجى زواله، كما سبق ذكر بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٤٧٨، والفتوى رقم: ٣٤٩٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19183 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.