Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19185

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حج النفل عن الأب المتوفى

حج النفل عن الأب المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي ميت وحج عنه شخص آخر بأجرة، علما بأن والدي لم يحج في حياته، فهل يجوز لي الآن أن أحج عنه مرة أخرى، وهل ستحسب له الحجة الثانية حجة فريضة أم تطوع، وهل يجوز أن أحج عن والدي أكثر من مرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك وما دام قد حج عن والدك حجة الإسلام فحجك عنه يقع نافلة، ولك الحج عنه أكثر من مرة، ويرجى لك مثل أجره، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤١٧٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.