Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19190

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. تشرع الإنابة عن المعضوب في الحج والعمرة

تشرع الإنابة عن المعضوب في الحج والعمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

شهر كريم شهر مغفرة ورحمة إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً، لدي والدة مقعدة (شلل نصفي) ما شاء الله ثقيلة الوزن ولكنها والحمد لله كاملة الوعي ولا تقدر على التحرك أو الحركة إلا بمساعدة شخص أو شخصين على الأقل وهي مصابة بالسكر والضغط وكثيرة التبول ونحن نفكر في أن نذهب بها للحج لأول مرة، فهل يجب عليها أن تحج مهما كانت المشقات عليها وعلينا أم يكفي أن يحج أحد عنها ويجزئ عنها أم تجزيها العمرة لأنها أقل زحمة من الحج، أفيدونا نفعكم الله، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت والدتكم ممن ينطبق عليهم حد المعضوب جاز لكم أن تستنيبوا من يحج عنها، والمعضوب كما قال الإمام النووي الشافعي ﵀: من كان عاجزاً عن الحج بنفسه عجزاً لا يرجى زواله لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. انتهى.

فإذا كان مرض والدتكم يمنعها من التحرك في الحج إلا بصعوبة بالغة خارجة عن المألوف المعتاد، فلا حرج عليكم في الإنابة عنها إن شاء الله بشرط أن يكون عذرها مما لا يرجى زواله، فإن كان يرجى زواله لم تجز الاستنابة عنها.

وما قلناه في الحج يقال في العمرة، فإذا أمكنها الاعتمار دون الحج جازت الإنابة في الحج، ولم تجز في العمرة، ووجب عليها الإتيان بها عند القدرة عليها، وذلك عند من يقول بوجوب العمرة من أهل العلم، وراجع الفتويين رقم: ١٠٠٨٧، ورقم: ٤٣٧٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19190 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.