Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19201

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. من أحكام النيابة في العمرة

من أحكام النيابة في العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أطرح عليكم سؤالين في موضوع العمرة، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم أن هذا الشخص لم يؤد من قبل فريضة الحج، ما هو حكم تأدية شخص للعمرة بدلا عن قريب توفي مع العلم بأن القريب المتوفى لم يكن يصلي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي يريد أن يؤدي العمرة نيابة عن قريبه المتوفى لا بد أن يكون هو نفسه قد أدى العمرة عن نفسه قبل ذلك، لما ثبت أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: ليبك عن شبرمة، فقال النبي ﷺ: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة.

ولم يدل دليل على التفريق بين الحج والعمرة في هذا، وراجع الفتوى رقم: ١٠٠١٤، ولا يشترط في الشخص الذي ينوب عن غيره في العمرة أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك لكون الحج والعمرة كل منهما فريضة مستقلة عن الأخرى.

والنيابة في أداء العمرة عن الميت الذي كان تاركا للصلاة لا تجوز عند من يرى من أهل العلم كون ترك الصلاة كفرا مخرجاً من الملة، وتصح نظراً لقول البعض الآخر القائل بعدم كفره بترك الصلاة، ونحيلك في هذا إلى الفتوى رقم: ٦٦٧٩، والفتوى رقم: ١٧٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.