Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19239

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. من شروط النيابة في الحج أو العمرة

من شروط النيابة في الحج أو العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله تعالى السلام عليكم

هل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والدته الميتة هل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والده الكبير العاجز عن السفر وهل يجوز له أن يسافر للعمرة نيابة عن زوجته؟

شكراً لكم والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص -ذكراً كان أو أنثى- الذي قد حج عن نفسه واعتمر أن يسافر لأداء الحج أو العمرة أو هما عن أحد والديه إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك.

وكذلك يجوز أن يحج أو يعتمر عن زوجته المتوفاة أو الحية بشرط أن يكون الحي المنوب عنه معضوباً، وغير قادر على أداء الحج بنفسه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٠٠٨٧، والفتوى رقم: ١٠١٨٠، والفتوى رقم: ١١٩٢٧.

وإذا أراد أن يعتمر عن أكثر من شخص فيلزمه لكل واحد عمرة مستقلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19239 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.