Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19251

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. حكم أداء الحج عن الميت التارك للصلاة

حكم أداء الحج عن الميت التارك للصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

زوجي توفي وأريد أن أقوم له بحجة علما بأنه لم يكن يصلي فهل هذا جائز وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك تاركاً للصلاة تركاً مطلقاً، ومات على ذلك، فإنه مات على الكفر على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك الترحم عليه، ولا الاستغفار له، ولا إهداء ثواب عبادة له، ولا الحج عنه، فذلك كله لا ينفعه.

أما إن كان تركه للصلاة ليس مطلقاً بحيث كان يصلي أحياناً، ويترك أحياناً أو يصلي فرضاً، ويترك آخر فهذا وإن كان كبيرة وفسوقاً وفجوراً، إلا أنه لا يخرجه من الإسلام.

وعليه، فيجوز أن تحجي عنه حجة الإسلام إن لم يكن حجها، وإن كان حج وأردت أن تحجي عنه تطوعاً فلا بأس.

ويشترط في الكل أن تكوني قد حججت حجة الفرض عن نفسك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19251 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.