Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19253

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. شروط النائب ومن ناب عنه في الحج

شروط النائب ومن ناب عنه في الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله.

تحية طيبة ... وبعد

كيف يؤدي الشخص المريض فريضة الحج الذي لا يستطيع الاتنقال إلى الأراضي المقدسة؟ شكرا وفقكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يشترط فيمن ينوب عن غيره في الحج أن يكون قد أدى عن نفسه حجة الإسلام، ويشترط فيمن ناب عنه أن يكون لا يستطيع الحج عن نفسه، لكبر سنه، أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو لكونه ميتاً.

أما من يستطيع الذهاب للحج أو كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه، فلا يجزئ عنه حج الغير إلا إذا كان قد حج حجة الإسلام فيجوز له أن ينيب غيره في التطوع.

وكيفية أداء الحج عن العاجز إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، هي كيفية الحج العادية؛ إلا أن النية تكون عن العاجز، ويقول في تلبيته عند الإحرام: لبيك اللهم عن فلان.

ويشترط في وجوب الحج عن العاجز أن يكون قد استطاع بالفعل ثم بعد ذلك عجز أو مات، هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط عنه الحج بسبب العجز.

والحاصل: أن الشخص المريض الذي لا يستطيع التنقل لأداء فريضة الحج إذا كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له أن ينيب غيره، وعليه إذا شفي أن يبادر بالحج.

أما إن كان مرضه مزمناً لا يرجى برؤه وهو قادر من الناحية المادية فعليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه الفريضة على رأي جمهور الفقهاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.