Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19256

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. ثواب من حج عن غيره

ثواب من حج عن غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[ما أجر الذي يحج عن غيره مقابل مبلغ من المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حج عن غيره آخذاً من قدر ما يحتاج من النفقة فإنه مأجور -إن شاء الله- لإعانته غيره على إسقاط الواجب، وله هو أجر نوافل الأعمال التي يقوم بها في الحج، من صلاة في المسجد الحرام، وذكر، وغير ذلك، وهذا يسميه العلماء نائباً، وأما أن يأخذ مبلغاً محدداً كأجرة على الحج، فإن من أهل العلم من يمنع ذلك، ومنهم من يجوزه، والأولى اجتنابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19256 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.