Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19280

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. [*]
  5. ميقات الحج الزماني

ميقات الحج الزماني

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

متي يكون الإحرام في أول أيام ذي الحجة أو قبله بيوم؟ وإذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية، متى يكون إحرامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الإحرام قبل ذي الحجة من أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال الأولى من ذي الحجة بل إن أكثر أهل العلم، أجازوا الإحرام قبل أشهر الحج لكن مع الكراهة، قال ابن قدامة في المغني: فإن إحرم به قبل أشهره صح وإذا بقى على إحرامه إلى وقت الحج جاز نص عليه أحمد وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة. انتهى.

وقال صاحب مواهب الجليل المالكي: من أحرم بالحج قيل ميقاته فعل مكروها وصح حجه على المشهور في المذهب.

أما بالنسبة لما سألت عنه من حكم الإحرام بالحج لمن كانت متلبسة بحيض، فالجواب أنه جائز ويشرع لها أن تفعل جميع أعمال الحج إلا الطواف، لقول النبي ﷺ لعائشة لما حاضت: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.، وانظري الفتوى رقم: ٤٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.