Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19297

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. ميقات من كان خارج مكة

ميقات من كان خارج مكة

[السُّؤَالُ]

ـ[س: أنا طالب أدرس خارج السعودية وأنا من أهل مكة ومعظم وقتي يكون خارج مكة وأريد أن أعتمر فمن أين أحرم للعمرة؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قاصدا مكة تريد أداء العمرة فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر عليه في طريقك، وقد حدد رسول الله ﷺ تلك المواقيت.

فعن ابن عباس ﵄ قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وراجع الفتوى رقم: ٥١٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19297 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.