Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19301

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. من تعدت الميقات لكونها حائضا

من تعدت الميقات لكونها حائضا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة خرجت للعمرة من الرياض وكانت غير طاهرة (أيام الدورة)

وتعدت الميقات (قرن المنازل) ووصلت إلى جدة.

ماذا عليها بعد طهرها؟

ثم هي لم تتجنب محظورات الإحرام خلال الفترة السابقة وبعد تجاوز الميقات ماذا يلزمها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليها أن تذبح دما يوزع على فقراء الحرم، لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام، مع إرادتها للعمرة، لقول ابن عباس ﵄: إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة, متفق عليه.

فمن أراد الحج أو العمرة لم يجز أن يتجاوز الميقات دون إحرام، وكون المرأة حائضا لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: ٢٧٠٧٨، والفتوى: ٦٨٣٨، ولا يلزمها شيء لعدم اجتنابها محظورات الإحرام، لأنها لم تكن محرمة في الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.