Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19303

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. من نوى العمرة لزمه الإحرام من الميقات، أومن محاذاته

من نوى العمرة لزمه الإحرام من الميقات، أومن محاذاته

[السُّؤَالُ]

ـ[أخوكم في الإسلام مصري ومقيم بالقاهرة وجاءني (عقد لمدة ثلاثة أشهر) كشغل في محافظات جدة ومكة والمدينة فانتهزت هذه الفرصة من أجل أن أعمل عمرة وقبل ما أعمل عمرة قال لي صاحب الشغل لازم تنزل جدة أولاً لترى نظام الشغل، وأقمت بجدة أكثر من ثلاث أيام ثم أحرمت من مكاني بجدة لأعمل عمرة وأتممتها بحمد الله

فهل هذه العمرة مقبولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نوى العمرة لزمه أن يحرم من الميقات، أومن محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جده ولو كان ينوي البقاء فيها ثلاثة أيام، وذلك لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذات الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.

فإن جاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم، فإن عجز عنه وجب عليه صيام عشرة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.