Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19321

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. يجوز الإحرام من أي الميقاتين

يجوز الإحرام من أي الميقاتين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا طالب من سكان المدينة المنورة وأدرس في مدينة القاهرة ونظراً لظروف دراستي فإنني أمكث في القاهرة ما بين ٥ إلى ٧ أشهر وتكون إجازتي في المدينة المنورة قصيرة بما لا يزيد عن ثلاثة أسابيع ثم أعود إلى القاهرة للدراسة...فتعتبر مدينة القاهرة شبه مسكني الحالي. وسؤالي هو أنني عندما أريد أن أعتمر فهل يجوز لي أن أصل من القاهرة إلى المدينة المنورة وأمكث فيها عدة أيام ثم أنوي العمرة من أبيار علي (ميقات ذو الحليفة) أم يجب أن أنوي وإعتمر من مصر.. كما يعتمر الإخوان المصريون؟؟ وهل علي فدية إن اعتمرت من المدينة المنورة مع أنني نويت أن أعتمر من القاهرة على أن أصل إلى المدينة ومنها إلى مكة..أرجو منكم التفصيل ... وجزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز لك أن تؤخر الإحرام بالعمرة حتى تصل إلى المدينة المنورة فتحرم من ميقاتها "ذي الحليفة" وهو المعروف الآن بـ"أبيار علي".

وإن أحرمت من ميقات أهل مصر "الجحفة" واعتمرت أولاً ثم ذهبت إلى المدينة كان ذلك حسناً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.