Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19328

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. لا حرج في البقاء على الإحرام ولو في جدة لحين أداء العمرة

لا حرج في البقاء على الإحرام ولو في جدة لحين أداء العمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الوالدة ذاهبة للعمرة من منطقة جيزان براً وتؤثر عليها السيارة فتصاب بالصداع لطول المسافة فهل يجوز لها أن تحرم من جدة بدلاً من يلملم لكي ترتاح في جدة؟ علماً أن الصداع قوي جداً.

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لمن يمر على أحد المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه دون إحرام، لقول النبي ﷺ بعد ذكر المواقيت: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها" رواه البخاري ومسلم.

وجدة ليست ميقاتاً للإحرام، لعدم ذكرها في الحديث الآنف الذكر، ويمكن للوالدة أن تجلس في جدة ما شاءت من الوقت وهي باقية على إحرامها، لكن عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام حتى تأتي بمناسك العمرة، وقد سبق بيان هذا الحكم مفصلاً في الفتوى رقم: ١٦٥٦٤، والفتوى رقم: ١٢٩٥٤، والفتوى رقم: ١١٩٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19328 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.