Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19334

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام

من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[حضر رجل لأداء فريضة الحج من خارج المملكة ولم يحرم من الميقات ولم يذهب إلى مكة المكرمة بل ذهب إلى المدينة المنورة رأسا وعند عودته من المدينة أحرم من آبار علي للحج فهل ما عمله صحيح؟

وجزاكم الله خيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرجل القادم من خارج المملكة قد يمم وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله ﷺ فليس عليه في ذلك حرج، وفعله صحيح ولا يلزمه شيء وإن مر بأحد المواقيت، لأنه لا يريد النسك ولا دخول الحرم.

قال ابن قدامة ﵀ بعد أن قسم المجاوزين للميقات إلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.

وانظر الفتاوى التالية: ١١٩٩٢، ٦٤٧٥، ١٣٥٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19334 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.