Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19356

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. الإحرام قبل الميقات أو بعده ١٨
  5. من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما

من مر بميقاتين يحرم من الأول منهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مصري أقيم بجيزان في المملكة العربية السعودية. أعتزم إن شاء الله أن أؤدي فريضة الحج هذا العام مع نجلي الأكبر. سيصل ولدي إلى جدة فجر الثلاثاء ٥ ذي الحجة، وأستقبله في جدة ثم أحضر معه إلى جيزان ظهر نفس اليوم. فإذا أحرمنا من جيزان وغادرنا بالطائرةإلى جدة ومنها إلى مكة في منتصف ليل الخميس/الجمعة ٧/٨ ذي الحجة، فهل على ولدي دم إذ لم يحرم قبل تجاوزه ميقات رابغ، أم أن إحرامه صحيح حيث إنه غادر من جيزان بعد أن أقام بها ما يجاوز اليومين وأحرم قبل تجاوز ميقات يلملم؟ أفيدونا بالرد على البريد الإلكتروني إذا تفضلتم، وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من مر بميقاتين وجب عليه أن يحرم من الأول منهما، وإن أخره إلى الثاني لزمه دم على ما رجحناه في الفتوى رقم: ١٢٩٥٤.

وعلى هذا، فإن ما فعله ابنك من تجاوز ميقاته -وهو رابغ- من غير إحرام وتأخيره إلى ميقات "يلملم" يوجب عليه دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.