Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19375

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. [*]
  5. لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته

لا حرج في ملامسة الثوب المسدول على وجه المحرمة لبشرته

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله أنا منتقبة وأريد العمرة، وأعلم أن هناك من يختلف في حكم غطاء الوجه في الإحرام، وأنتم تعلمون مدى الزحام ووجود رجال أجانب هناك، وأنا أريد أن يسترني الله ولا يظهر مني شيء، فما الحكم الصحيح في غطاء الوجه؟ وهل لو لامس غطاء الوجه وجهي علي فدية؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٣٥١.

فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.

وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.

وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ٦٧٣١، ٧٠٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19375 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.